responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 97

تركه سهوا لا تبطل الصلاة.

(مسألة 48): يجب الإتيان بها على النهج العربيّ و الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن و الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها دعاء كان أم غيره، و لا بما بعدها من بسملة أو غيرها و لا يعقب اسم الجلالة (اللّه) بشي‌ء من صفاته، و ينبغي تفخيم اللام في (اللّه) و الراء في (أكبر) و أما الأخرس فيأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار بإصبعه و حرك بها لسانه إن أمكنه.

(مسألة 49): إذا كبّر ثم شك في صحتها بنى على الصحة، و لو شك في وقوعها و هو داخل فيما بعدها من قراءة أو استعاذة بنى على وقوعها و إذا كبّر ثم شك في أنّها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على الأول.

(مسألة 50): يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث و يجعل تكبيرة الإحرام هي الأخيرة و الأفضل أن يأتي بالثلاث منها ثم يقول: «اللّهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت» ثم يأتي باثنتين منها و يقول: «لبّيك و سعديك و الخير في يديك و الشرّ ليس إليك و المهديّ من هديت لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك ربّ البيت» ثم يأتي باثنتين و يقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عٰالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من الْمُسْلِمِينَ» ثم يستعيذ و يقرأ سورة الحمد و يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين و هناك مندوبات أخرى ذكرناها في كتابنا (منهاج الصالحين).

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست