(مسألة 43): لا يعتبر في النية إخطار صورة العمل و لا نية الوجوب و لا الندب بل يكفي الداعي المنبعث عن أمر اللّه تعالى المؤثر في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار المقابل للساهي و الغافل كما لا تجب نية القضاء و لا الأداء فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر و لا يعلم أنّها قضاء أو أداء صحت لو أتى بها بما اشتغلت ذمته.
(مسألة 44): إذا شك في الصلاة التي بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا و أتمّها و إن أتى بالظهر بطلت و إذا رأى نفسه في صلاة العصر و شك في أنّه نواها عصرا من أول الأمر أو نواها صلاة أخرى تصح عصرا إن كان قد أتى بالظهر، و إلا فيعدل إلى الظهر ثم يأتي بالعصر، و إذا شك في النية و هو في الصلاة بنى على أنّه نواها.
(مسألة 45): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها و نوى الإتيان بالقطع (كاستدبار القبلة) فإن أتم صلاته على هذه الحال بطلت و أما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء منها صحت و أتمّها.
(مسألة 46): لو حصلت في نفسه الوسوسة في النية قبل الصلاة لا يعتني بها مطلقا و يصلّي بحسب قصده الارتكازي و كذا لو كان في أثناء الصلاة فيتم صلاته و لا شيء عليه.
2- تكبيرة الإحرام:
و هي ركن و تسمّى بتكبيرة الافتتاح و صورتها: (اللّه اكبر) و لا يجزي مرادفها و لا ترجمتها و إذا تمت حرمت عليه منافيات الصلاة.
(مسألة 47): يجب فيها القيام مع القدرة فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت من غير فرق بين المنفرد أو المأموم الذي أدرك الإمام راكعا بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما كما يجب فيه الاستقرار أيضا و لكن لو