responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 93

الأذان و الاقامة:

يستحب الأذان و الإقامة في الفرائض اليومية أداء و قضاء في السفر أو في الحضر و لا يشرع في الصلوات المندوبة و لا في الفرائض غير اليومية و فصول الأذان ثمانية عشر (اللّه اكبر) أربع مرّات (أشهد أن لا إله إلا اللّه) مرّتين (أشهد أنّ محمدا رسول اللّه) مرتين (حيّ على الصلاة) مرّتين (حيّ على الفلاح) مرّتين، و كذلك الإقامة إلا أنّ فصولها أجمع مرّتان بزيادة: «قد قامت الصلاة» بعد (حيّ على خير العمل) و التهليل في آخرها مرة.

يستحب الشهادة بالولاية لعليّ 7 و لكنّها ليست جزءا من الأذان.

(مسألة 37): يعتبر في الأذان و الإقامة أمور: (1) النية. (2) العقل.

(3) الإسلام. (4) الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة و كذا بين فصول كل منهما. (5) الموالاة. (6) دخول الوقت. (7) الذكورة فلا يعتد بأذان النساء و إقامتهنّ لغيرهنّ، نعم، يجزي بهما لهنّ فلو أمّت المرأة للنساء فأذنت و أقامت كفى. (8) العربية و ترك اللحن.

(مسألة 38): يسقط الأذان في موارد الجمع بين الظهرين أو العشاءين سواء كان في يوم عرفة أم ليلة المزدلفة أم غيرهما، و المسلوس في حال جمعه بين الصلاتين كما يسقط الأذان و الإقامة في موارد: (1) الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع. (2) الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة مع وحدة المكان، و أن تكون صلاتهم صحيحة، و قد أذنوا و أقاموا لصلاتهم. (3) إذا سمع شخص أذان و إقامة شخص آخر بشرط سماع تمام الفصول.

(مسألة 39): لو ترك الأذان و الاقامة أو أحدهما عمدا و دخل في الصلاة لم يجز له قطعها و لو تركهما نسيانا جاز له القطع ما لم يركع.

(مسألة 40): يستحب فيهما الطهارة، و القيام، و الاستقبال و في الإقامة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست