responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 92

أحدهما فإن لم يمكن فعلى المعادن أو ظهر الكفّ و في حال التقية يجوز السجود على كل ما تقتضيه التقية.

(مسألة 34): لو سجد على ما يصح السجود عليه باعتقاده ثم بان الخلاف فإن التفت بعد تمام الصلاة صحت صلاته، و إن التفت في الأثناء بعد رفع الرأس من السجود مضى و سجد على ما يصح السجود عليه في البقية، و إن التفت في أثناء السجود جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه إن أمكن و إلا قطع صلاته في السعة و أتمّها في الضيق، و لو اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت و في الضيق ينتقل إلى البدل كما مرّ في (مسألة 33).

(مسألة 35): يعتبر في السجود مع الاختيار استقرار الجبهة عليه فلا يجوز السجود على الوحل غير المتماسك أو على التراب الذي لا تستقر الجبهة عليه، نعم، لو حصل التمكن أو الاستقرار جاز، و إن لصق بجبهته شي‌ء يجب إزالته للسجدة الثانية.

الصلاة في الأمكنة المندوبة و المكروهة:

تستحب الصلاة في المساجد و أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي 6 ثم مسجد الكوفة و الأقصى ثم مسجد الجامع و بعده مسجد القبيلة ثم مسجد السوق بل يكره عدم حضور المسجد بغير عذر خصوصا لجار المسجد. و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ.

(مسألة 36): تكره الصلاة في مواضع أهمّها في الحمام، و المجزرة، و بيت المسكر، و المزبلة و في كل مكان قذر، و في الطريق إذا لم تضرّ بالمارة، و لو أضرت حرمت و بطلت، و بين المقابر، و أن يكون أمامه نار مضرمة أو تمثال ذي روح، إلى غير ذلك مما ذكرت في المفصّلات.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست