(مسألة 30): لو سبق واحد إلى مكان في المسجد و كان مشغولا بالصلاة فيه فغصب منه غاصب فصلّى فيه بطلت صلاته إلّا إذا تحقق الإعراض عنه و لو بالقرائن.
(مسألة 31): تصح صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة و إن كان الأحوط استحبابا أن يتقدّم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع تقريبا.
(مسألة 32): تبطل الصلاة في كل محلّ يستلزم الانتفاع من المحرّم و لو لم يكن نفس المكان مغصوبا كما إذا صلّى تحت خيمه مغصوبة ينتفع بها و إن كان المكان مباحا و مثله السقف و الجدار، و كذا لو كانت الأرض مغصوبة و فرشت بمثل البساط المباح أو بالعكس فالصلاة فى جميع ذلك باطلة.
مسجد الجبهة و أحكامه:
يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون طاهرا كما تقدم و أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول- فلا يصح السجود على الحنطة و الشعير و البقول و الفواكه و نحوها و لو قبل وصولهما إلى زمان الأكل أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ و نحوه أو تؤكل في بعض الأمكنة أو الأوقات- و غير الملبوس كالقطن و الكتان و القنب و لو قبل الغزل أو النسج، كما لا يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض- من المعادن كالذهب و الفضة و الزفت و نحوها- و لا ما خرج عن اسم النبات- كالرماد و الفحم- و لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات و على القرطاس إن لم يكن فيه جرم (جسم) الكتابة و الأفضل من الجميع السجود على التربة الحسينية ثم التراب و بعده الأرض كالحجر.
(مسألة 33): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح عليه السجود لفقده أو لمانع من حرّ أو برد يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المخلوط من