responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 90

فرق بين أقسام الغصب كما تقدم في شرائط لباس المصلي (مسألة 19).

(الثاني): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن، و أما إذا لم تكن متعدية فلا بأس بها إلا مكان الجبهة فإنّه يجب طهارته كما تقدم في الطهارة (مسألة 213).

(الثالث): أن يكون بحيث لا يستقر فيه المصلّي فلا تصح الصلاة في القطار السائر أو في السيارة و نحوهما مما يفوت معه الاستقرار نعم، مع الاضطرار و لو لضيق الوقت لا بأس بالصلاة مع اجتماع سائر الشرائط.

(الرابع): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي، فلا يجوز الصلاة فيما لا يمكن فيه القيام أو الركوع أو السجود على الوجه المعتبر.

(الخامس): أن لا يكون المكان مما يحرم المكث فيه لضرر على النفس كالحر أو البرد أو نحو ذلك، أو المكان الذي يستلزم الوقوع في الحرام إن صلّى فيه، أو مما يوجب هتك محترم كقرآن و قبر إمام معصوم 7، فلو صلّى محاذيا لقبر المعصوم أو مقدما عليه و لم يستلزم الهتك و الإهانة تصح الصلاة حينئذ.

(مسألة 27): المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه و لو علم ذلك بالقرائن أو شاهد الحال.

(مسألة 28): إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فيه بطلت صلاته و لو انكشف الخلاف نعم لو كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها فصلّى و بعد الفراغ علم بها صحت صلاته.

(مسألة 29): لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به خمس أو الزكاة كان حكمه حكم المغصوب فلا تصح الصلاة فيه كما لا تصح الصلاة و سائر التصرفات من الورثة في تركة مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق خصوصا إذا كان الورثة متسامحين في الأداء.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست