صدق التزين به عرفا و إن لم يقصده هو. نعم، شد الأسنان بالذهب و جعل الأسنان الداخلية منه لا بأس به لعدم صدق التزين به و يجوز ذلك كله للنساء بل الأفضل لها التحلي بالذهب في الصلاة.
(السادس): أن لا يكون من الحرير الخالص الطبيعيّ (أي: الابريسم الذي يحصل من دودة القز) للرجال، و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب إلا في ضرورة كالبرد و المرض فيجوز حتى الصلاة فيها، و لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما بحيث يخرج اللباس عن الحرير الخالص.
(مسألة 24): لو شك في اللباس أنّه حرير أو غيره جاز لبسه و كذا لو شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج.
(مسألة 25): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده آخر الوقت، و إن صلّى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بلا ساتر فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته و إن لم يستمر فلا تصح.
(مسألة 26): لو لم يجد المصلّي ساترا حتى مثل الحشيش و ورق الشجر أو غيرهما فإن أمكنه التستر بالطين أو الوحل تستر و صلّى صلاة المختار و إن لم يتمكن من ذلك أيضا فإن أمن من الناظر المحترم فالأحوط وجوبا له الجمع بين صلاة المختار قائما و راكعا و ساجدا، و الصلاة قائما مؤميا إلى الركوع و السجود إن أمكنه و إلا يقتصر على الثاني مع وضع يديه على سوأته و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالسا موميا إلى الركوع و السجود.
مكان المصلّي و شرائطه:
يعتبر في مكان المصلي أمور:
(الأول): أن يكون مباحا، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب بلا