responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 88

المغصوب، و كذا لو كانت ذمة الميت مشغولة بالحقوق المالية من الخمس و الزكاة بمقدار يستوعب التركة أو حق الميت إذا أوصى بالثلث و لم يخرج بعد.

(الثالث): أن لا يكون فيه من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة- كما فصّلناها في الرابع من النجاسات- سواء كان محلّل الأكل أم محرّمه، و سواء كانت له نفس سائلة أم لم يكن كالسمك على الأحوط وجوبا.

(الرابع): أن لا يكون من أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه حتى مثل الصوف و الشعر منه بلا فرق بين ذي النفس و غيره و لو صلّى في غير المأكول جهلا بالموضوع أو نسيانا تصح صلاته و كذا لو كان جاهلا بالحكم مع كونه معذورا فيه.

(مسألة 20): لو شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحت الصلاة فيه.

(مسألة 21): يستثنى من عدم صحة الصلاة في أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه البق و البرغوث و القمّل و النحل و نحوهما من الحيوانات التي لا لحم لها، و كذا فضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه، و كذا الخز و العسل و الحرير الممزوج فإنّ الصلاة في جميع ذلك صحيحة.

(الخامس): أن لا يكون من الذهب للرجال حتى لو كان حليا كالخاتم أو جزءا من اللباس كالإزار أو كان ممزوجا بالذهب. نعم، لو كان مذهبا بالتمويه أو الطلي على نحو يعد لونا فلا بأس به، و يجوز الصلاة فيما يسمّى ب‌ (پلاتين).

(مسألة 22): يحرم على الرجال تعليق السلسلة الذهبية (زنجير) على الرقبة أو على اللباس و لا تصح الصلاة فيه. نعم، يجوز حمل الذهب للرجال الذهبية و الدنانير.

(مسألة 23): يحرم على الرجال لبس الذهب و التزين به في غير الصلاة و فاعل ذلك آثم و تبطل الصلاة فيه، و كذا جعل مقدم الأسنان من الذهب إن‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست