responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 87

و القضاء في خارجه و لو تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال أعاد في الوقت دون خارجه. نعم، الأحوط وجوبا مع استدبار القبلة الإتيان بالقضاء إن التفت خارج الوقت و كذا الحكم إذا التفت في الأثناء.

لباس المصلّي و شرائطه:

يجب على المصلّي ستر العورة في الصلاة- سواء كانت نافلة أم فريضة- و توابعها و إن لم يكن ناظر في البين أو كان في ظلمة بل يجب سترها من التحت إن كان ناظر إليها من تحته كالواقف على الشباك.

(مسألة 16): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر لو التفت في الأثناء.

(مسألة 17): عورة الرجل في الصلاة: القضيب و الانثيان و الدبر دون ما بينهما. و عورة المرأة في الصلاة: جميع بدنها حتى الرأس و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما.

(مسألة 18): يعتبر في لباس المصلّي أمور:

(الأول): الطهارة إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة كما مرّ فيما يعفى عنه في الصلاة و مسألة (228) من كتاب الطهارة.

(الثاني): الإباحة فلا تصح الصلاة في المغصوب إلا إذا كان مضطرا أو جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها و كذا لو كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر فيه.

(مسألة 19): لا فرق في بطلان الصلاة في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون أو الذي اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر فيكون حكمه حكم‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست