responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 86

و ذكر في الأثناء يعدل إلى الظهر أو المغرب و لا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب و في الأثناء تذكر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء و يشترط في العدول من العشاء إلى المغرب أن لا يدخل في ركوع الركعة الرابعة و إلّا أتمّها عشاء و صلّى المغرب بعدها.

(مسألة 12): إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية و لم يصلّ ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكاليف كالجنون و الإغماء و الحيض وجب القضاء و إلا لم يجب.

(مسألة 13): يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار (كالصلاة جالسا) مع اليأس عن ارتفاع العذر و لكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة في التقية فلا تجب الإعادة لو صلّى تقية.

القبلة و أحكامها:

و هي المكان الواقع في الكعبة المشرفة، و إنّها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، و يجب استقباله في جميع الفرائض اليومية و غيرها من الأجزاء المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوبا و النوافل إذا أقيمت على الأرض في حال الاستقرار، و أما لو صليت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال.

(مسألة 14): يجب تحصيل الاطمئنان بالقبلة سواء حصل من قبلة بلد المسلمين في صلاتهم أم من محاريبهم أم من قبورهم و لو تعذر الاطمئنان يجتزأ بالظن بها و إن لم يحصل الظن صلّى إلى أربع جهات.

(مسألة 15): لو اطمأنّ بالقبلة و صلّى نحوها ثم تبيّن الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق و استقبل في الباقي إلا في الجاهل بالحكم فإنّه تلزمه الإعادة في الوقت‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست