responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 78

كالفم و الأذن و باطن العين فإذا أكل نجسا أو شربه فيطهر بمجرّد زوال العين و كذا لو اكتحل بالنجس أو المتنجس.

(مسألة 244): يطهر منقار الدجاجة الملوث بالنجاسة بمجرد زوال عينها و رطوبتها و كذا يطهر بدن الدابة المجروحة و فم الهرة الملوث بالدم و ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة.

(مسألة 245): لا تسري النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن كالإبرة التي يزرق بها الدواء فإنّها لا تنجس لو لاقت الدم في الباطن أو الماء النجس الذي يتمضمض في الفم فإنّه لا ينجس الريق.

(الحادي عشر): الغيبة فإنّها مطهرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها إذا احتمل حصول الطهارة لها و كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة و إن لم يكن عالما بالنجاسة.

(الثاني عشر): استبراء الحيوان الجلّال (الذي اعتاد أكل العذرة) فيحرم أكله و ينجس بوله و خرؤه فلو استبرأ طهر بوله و خرؤه و حلّ أكله و الاستبراء: أن يمنع الحيوان من أكل النجاسة في المدة المعينة له شرعا، و هي: في الإبل أربعون يوما، و في البقر عشرون، و في الغنم عشرة، و في البطة خمسة، و في الدجاجة ثلاثة أيام، و مع عدم تعيين مدّة شرعا يكفي زوال الاسم.

(مسألة 246): كل حيوان ذي جلد قابل للتذكية (الذبح الشرعيّ):

إلّا الكلب و الخنزير فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده و سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة و إن لم يدبغ جلده.

(مسألة 247): تثبت الطهارة بالاطمئنان المعتبر و بإخبار ذي اليد و كل ما شك في نجاسته مع الاطمئنان بطهارته سابقا فهو طاهر و كذلك إذا لم تعلم حالته السابقة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست