responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 79

الأواني و أحكامها:

أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية و لو شك في الملاقاة (المباشرة) بنى على العدم و كذا كل ما في أيديهم من اللباس و الفرش.

(مسألة 248): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة بلا فرق بين أنواع الاستعمال و الأحوط وجوبا عدم التزيين بها. و أما اقتناؤها و بيعها و شراؤها و أخذ الأجرة على صياغتها بغير قصد الاستعمال فيجوز في الجميع.

(مسألة 249): لا بأس باستعمال الظروف المموهة بماء الذهب أو الفضة كما لا بأس باستعمال الممزوج من أحدهما مع غيرهما إن لم يصدق عليه آنية الذهب و الفضة.

(مسألة 250): يحرم استعمال الممزوج منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما ما دام يصدق الآنية و المراد منها ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن فلا يشمل مثل قراب السيف و الخنجر و قاب الساعة و الصندوق و ما يصنع بيتا للتعويذة كحرز الجواد 7 و غيره.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست