responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 77

يصب عليها الماء مما يوجب الرطوبة فيها فتطهر و إن أشرقت عليها الشمس و جففتها.

(مسألة 243): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق عليه، و المسمار الثابت في الأرض بحكم الأرض بخلاف ما إذا قلع كما أنّ الحصى و التراب و الطين و الأحجار المعدودة جزء من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس بخلاف ما إذا لم تكن معدودة من الأرض.

(الرابع): الاستحالة إلى جسم آخر طاهر فتطهر الخشبة المتنجسة لو أحالتها النار رمادا أو الماء المتنجس لو صار بخارا و كذا الدود المستحيل من الميتة أو العذرة أو الحيوان المتكوّن من نجس أو متنجس.

(الخامس): الانقلاب فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خلًّا بنفسها أو بعلاج ما لم يتنجس الخمر بنجاسة خارجية أخرى.

(السادس): الانتقال فإنّه مطهّر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه و عدّ جزء منه كما لو امتص البرغوث و البق و نحوهما دما من إنسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص لأنّه يقال دم البرغوث عرفا. نعم، لو لم يعد جزءا من المنتقل إليه كدم الإنسان الذي يمصه العلق فعلا فهو باق على النجاسة.

(السابع): ذهاب الثلثين فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته.

(الثامن): الإسلام فإنّه مطهّر للكافر و أجزائه كشعره و ظفره و ملابسه الملبوسة فعلا.

(التاسع): التبعية فلو أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة أبا كان الكافر أم جدّا أم أمّا و كذا أواني الخمر فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلًّا و كذا يد الغاسل للميت و السدة التي يغسل عليها و الثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة بخلاف بدن الغاسل و ثيابه و سائر آلات التغسيل.

(العاشر): زوال عين النجاسة عن جسم الحيوان و بواطن الإنسان‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست