(مسألة 240): الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل إلا إذا بلغت حدّا تكون جرما حائلا.
(مسألة 241): إذا تنجس ظاهر اللحم أو الحبوب كالأرز أو الماش و نحوهما تطهر بمجرد استيلاء الماء المعتصم عليها و زوال عين النجاسة و يمكن تطهيرها بالقليل أيضا بوضعها في ظرف وصب الماء عليها على نحو يستولي على النجاسة ثم يراق الماء و يفرغ الظرف مرة فيطهر النجس مع الظرف تبعا، و كذا إذا أريد تطهير الثوب المتنجس يوضع في الظرف و يصب الماء عليه ثم يعصر و يفرغ الماء مرة واحدة فيطهر الثوب و الظرف.
(الثاني): الأرض فإنّها تطهّر باطن القدم و ما توقى به كالنعال و الخف و الحذاء و أسفل خشبة الأقطع، و كذا عيني الركبتين و اليدين إذا كان المشي عليهما بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بها و أن تكون الأرض طاهرة و جافة و أن تكون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض على الأحوط وجوبا.
(مسألة 242): المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضا بلا فرق بين الحجر أو الرمل و التراب و لا يبعد عموم الحكم للآجر و الجص و الإسمنت و الزفت فيشمل الشوارع المبلّطة و لو شك في أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر كالفرش و نحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
(الثالث): الشمس فإنّها تطهّر الأرض و كل ما لا ينتقل من الأبنية و ما اتصل بها من أخشاب و أبواب و أوتاد و كذلك الأشجار و الثمار التي عليها و النبات و الخضروات التي تكون في الأرض و يشترط في التطهير بالشمس رطوبة المحل و زوال عين النجاسة و يبوسة المحل بإشراق الشمس عليه و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيره فلو كانت الأرض و نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس