responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 75

(الثالث): طهارة الماء المستعمل في التطهير قبل الاستعمال.

(الرابع): زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون و الريح فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.

(مسألة 235): يجب في تطهير الإناء المتنجس غسله ثلاث مرات لو كان الماء قليلا، إلا في الإناء المتنجس من شرب الخنزير فيجب غسله سبع مرات و كذا من موت الجرذ.

(مسألة 236): لو تنجست الآنية بولوغ الكلب أو بشربه منها أو بلطعها غسلت أولا بالتراب الطاهر الممزوج بشي‌ء من الماء ثم غسلت بالماء القليل مرّتين و في المعتصم- كالجاري و الكر- يكفي مرة باستيلاء الماء على الموضع المتنجس منها و ليس كذلك ما لو تنجست بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة (مباشرة) بعض أعضائه و الآنية التي يتعذر تعفيرها يكفي في طهرها استيعابها بالتراب الممزوج بالماء و إن كان على نحو التحريك. و لو صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.

(مسألة 237): يستحب في تطهير أواني الخمر غسلها سبعا و يجزي ثلاثا كسائر الأواني المتنجسة.

(مسألة 238): الأرض المتنجسة الصلبة كالأرض الصخرية أو المفروشة بالإسمنت أو الزفت تطهر بمجرد استيلاء الماء المعتصم عليها و زوال عين النجاسة عنها و لا يحتاج إلى سحب الماء عنها و يمكن تطهيرها بالقليل أيضا إذا جرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلى أن يطهر بتفريغه عن الغسالة وصب الماء الطاهر فيه ثم التفريغ منه و الأحوط وجوبا أن يكون ذلك ثلاث مرّات.

(مسألة 239): لو جرى ماء الغسالة من الموضع النجس إلى ما اتصل به من المواضع الطاهرة لم يتنجس من غير فرق بين البدن و الثوب و غيرهما من المتنجسات و أما الماء المنفصل من الجسم فمحكوم بالنجاسة في الغسالة النجسة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست