responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 74

(الرابع): ما صار من التوابع و البواطن كالخيط النجس الذي خاط به شق جلده أو الدم الذي أدخله تحت جلده أو في جوفه و منه زرع بعض الأعضاء في الجسم.

(الخامس): ثوب المربية للطفل أمّا كانت أو غيرها فإنّه معفوّ عنه إن تنجس ببوله و لم يكن عندها غيره و غسلته في كل يوم مرة. و لا يتعدّى من الثوب إلى البدن و لا من المربية إلى المربّي و كذا لا يعفى لو كانت عندها ثياب متعدّدة.

المطهرات و أنواعها:

الأعيان النجسة المتقدمة أو المتنجسة (أي: التي تنجست بملاقاة (مباشرة) عين النجس) تطهر و تزول عنها النجاسة بأمور و هي اثنتا عشرة:

(الأول): الماء المطلق، و هو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي الماء على المحل النجس بل يطهر الماء النجس على ما تقدم في (مسألة 21) من الاتصال بالمعتصم.

(مسألة 234): لا يعتبر في التطهير بالكر أو الجاري (أو الأنابيب المتعارفة لإسالة الماء إلى الدور)، و كذا المطر إلا استيلاء الماء على المتنجس بعد زوال عين النجاسة و أما التطهير بالماء القليل فيعتبر فيه أمور:

(الأول): انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف إن كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل القطن و الصوف فلا بد من عصره أو غمزه بكفه حتى يخرج ماء الغسالة، و أما إن لم ينفذ فيه الماء كالمعادن و (النايلون) أو تنفذ فيه الرطوبة فقط دون الماء كالخزف و الخشب و الصابون و نحوها فيطهر بإجراء الماء عليه.

(الثاني): تعدد الغسل بالماء القليل بعد إزالة عين النجاسة إن كان متنجسا بالبول مثل الثوب و الفراش و نحوهما غير الآنية و أما المتنجس بغير البول فيجزي المرة بعد إزالة عين النجاسة في غير الآنية أيضا. و لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل. نعم، الأحوط وجوبا المبادرة إلى العصر فيما يعصر.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست