العفو عنه و أما لو شك في برء جرحه يكون الدم معفوا عنه ما دام في تطهيره مشقة حتى يحصل اليقين بالبرء.
(الثاني): الدم الذي تكون سعته تساوي قدر المنخفض من الراحة (وسط الكف) الذي لا يمس الأرض عند وضعها عليها سواء كان في البدن أو اللباس بشرط أن لا يكون من الدماء الثلاثة (دم الحيض و دم النفاس و دم الاستحاضة) و لا من نجس العين كالكلب و لا من الميتة و لا من حيوان غير مأكول اللحم كالأرنب و القط و الباز و إلا فلا يعفى عنه.
(مسألة 230): لا يلحق بالدم المتنجس به كما لو اختلط بالدم غيره من قيح أو ماء أو غيرهما فلا عفو حينئذ.
(مسألة 231): لو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد إلا إذا كان التفشي في قطعتين مثل الظاهر إلى البطانة فهو متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه فإن لم يبلغ المجموع قدر الراحة يعفى عنه و إلا فلا.
(مسألة 232): لو شك في أنّ الدم بمقدار العفو أم لا أو علم مقداره و شك في أنّه من الدم المعفو عنه أم لا فالأحوط وجوبا فيهما عدم العفو. نعم، لو انكشف بعد الصلاة أنّه أكثر من مقدار العفو (منخفض الراحة) لا تجب الإعادة.
(الثالث): الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة (يعني لا يستر العورتين) كالجورب و القلنسوة و الخاتم و نحوها فإنّه معفو عنه إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير المأكول إن لم يكن فيه شيء من أجزائه و إلا فلا يعفى عنه كما لا يعفى لو كان متخذا من نجس العين كجزء الميتة أو شعر كلب أو خنزير.
(مسألة 233): الأحوط وجوبا الاجتناب عن المحمول المتخذ من نجس العين و كذا المتنجس إذا كان مما تتم فيه الصلاة، و أما إذا كان لا تتم فيه الصلاة كالجورب و القلنسوة و المنديل الصغير و نحوها فهو معفوّ عنه.