responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 72

(مسألة 223): لو لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.

(مسألة 224): إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شي‌ء منه لم يجب ذلك إلا إذا كان يسيرا لا يعتد به. نعم، لو وجد باذل لتعميره وجب تطهيره و إن لزم تخريبه أجمع و لا يجوز تنجيس المسجد الذي أصابه الخراب و هجره المصلون و يجب تطهيره.

(مسألة 225): يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة.

(مسألة 226): لو غصب المسجد و جعله طريقا أو بيتا أو متجرا يبقى حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره و الأحوط وجوبا عدم جواز تنجيس معابد الكفار.

ما يعفى عنه في الصلاة:

يعفى من النجاسات في الصلاة أمور:

(الأول): دم الجروح و القروح (كالدمل و الجراحات و نحوهما) فإنّه نجس و لكن معفوّ عنه في الصلاة سواء كان في البدن أو في اللباس و سواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه كالبواسير إذا سرى دمها إلى البدن و اللباس حتّى تبرأ الجروح و ينقطع الدم.

(مسألة 227): يعتبر في العفو المشقة النوعية في الإزالة و صعوبة التطهير و تبديل الثوب و مع عدمها فلا عفو و لا يجب المنع من سريان الدم إلى الملابس إن كان الدم معفوا عنه و يتضرّر بشده حتى ببطء برئه. نعم، لو أمكن شدّ المحل لعدم التعدّي و لا يضرّه فالأحوط وجوبا شدّه و المنع من التعدّي.

(مسألة 228): يلحق بالدم المعفوّ القيح المتنجس به و الدواء الموضوع عليه و العرق المتصل به.

(مسألة 229): إذا شك في دم أنّه جرح أو قرح فالأحوط وجوبا عدم‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست