responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 71

(مسألة 218): لو ترددت النجاسة بين الثوبين و لم يكن عنده ثوب طاهر وجبت الصلاة في كل منهما و إن لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه و لا يجب عليه القضاء و إن أمكن نزعه صلّى عاريا، و الأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا.

(مسألة 219): إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه و لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لأحدهما فالأحوط وجوبا تطهير البدن.

أحكام المساجد:

يحرم تنجيس المساجد من غير فرق بين أرض المسجد و جدرانه و بنائه و سائر آلاته و كذلك فرشه، و إذا تنجس شي‌ء منها وجب تطهيره.

(مسألة 220): يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إلى المسجد إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل إدخال الكلب أو وضع العذرات فيه بل مطلقا (حتى لو لم يستلزم هتك المسجد) على الأحوط وجوبا إلا فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل كما إذا دخل شخص و على ثوبه أو بدنه دم الجرح أو القرح بل الأحوط استحبابا المنع مطلقا. نعم، لا بأس بإدخال المتنجس إذا لم يكن فيه عين النجاسة.

(مسألة 221): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد- كفاية- و كذا إزالة النجاسة من آلاته و فرشه فلو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت و لكن لو صلّى و ترك الإزالة عصى و صحت الصلاة أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.

(مسألة 222): إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب بذله إلا إذا كان بحيث يضرّ بحاله و لا يضمنه من صار سببا للتنجيس و إن كان آثما بل لا يختص وجوب إزالة النجاسة به.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست