(مسألة 211): يشترط في صحة الصلاة و أجزائها المنسية طهارة بدن المصلّي حتى الشعر و الظفر و نحوهما و طهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر و غيره، و كذا في الطواف.
(مسألة 212): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود (أي الشيء الذي يسجد عليه المصلّي من تراب أو حجر أو خشب) و يكفي مسمّى وضع الجبهة فيه و لا يشترط الطهارة في غيره من مواضع السجود.
(مسألة 213): إذا كان جاهلا بالنجاسة و لم يعلم بها و صلّى فيها و بعد الفراغ علم بها فلا إعادة عليه في الوقت و لا القضاء في خارجه و كذا لو سجد عليها.
(مسألة 214): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة بطلت الصلاة و تستأنف إن كان الوقت واسعا و إن كان الوقت ضيّقا حتّى عن إدراك ركعة في الوقت فإن أمكن التبديل أو التطهير مع الحفاظ على واجبات الصلاة و عدم لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة و إلّا صلى فيه و الأحوط وجوبا القضاء أيضا في الثوب الطاهر.
(مسألة 215): إذا عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا إعادة عليه، و إذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة مع الطهارة و إن كان الوقت ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد أو نحوه أو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته و لا شيء عليه و لو امكنه النزع و لا ساتر له غيره أتمّها فيه.
(مسألة 216): لو علم بالنجاسة ثم نسي و صلّى فيها يجب عليه الإعادة في الوقت و إن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثنائها سواء أمكن التبديل أم لا، و كذلك ناسي الحكم.
(مسألة 217): إذا طهر ثوبه النجس و صلّى فيه ثم تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه تجب الإعادة و لا يجب القضاء.