responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 69

إليه حتّى لو كانت الرطوبة المسرية (المتعدية) مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال بها فقط و كذا بدن الإنسان إذا كان عليه عرق كثير فإنّه إذا لاقى النجاسة تنجس موضع الملاقي للنجاسة فقط إلا أن يجري العرق المتنجس إلى الموضع الآخر فإنّه ينجسه أيضا.

(مسألة 207): الفراش الموضوع في أرض نجسة لا ينجس بمجرد سراية رطوبة الأرض إليه و إن صار الفراش ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف و نحوه فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران لا توجب تنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو تؤدي إلى الخراب.

(مسألة 208): المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من دون فرق بين المتنجس بلا واسطة أو معها.

(مسألة 209): ما يؤخذ من أيدي الكفار من الخبز و اللبن و العسل و نحوهما من المائعات أو الجامدات طاهر إلّا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية و كذلك ثيابهم و أثاثهم و فرشهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به، نعم، تقدم حكم اللحوم و الجلود في (مسألة 196).

(مسألة 210): لا تثبت النجاسة إلا بالاطمئنان المعتبر سواء كان من إخبار ذي اليد أو من غيره و لا اعتبار بما يحصل للوسواسي منه إلا إذا كان اطمئنانه على الوجه المتعارف.

أحكام النجاسة:

يحرم أكل النجس و شربه و لكن يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة و كذا المتنجس.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست