responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 68

لحمه إن كان مأكول اللحم كالدّجاج و المعز و الإبل حتّى يستبرأ و ذلك بأن يمنع عن أكل العذرة فترة و يغذّى بالطاهر إلى أن تذهب عادته.

(مسألة 204): الأحوط وجوبا ترك الصلاة في عرق الجنب من الحرام سواء كان الحرام بالذات كالزنا أو بالعارض كالوطي في حال الصوم أو في حال الحيض بل يستحب الاجتناب عنه مطلقا.

سراية النجاسة إلى الملاقي:

الجسم الطاهر إذا لاقى النجس لا ينجس إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية (يعني تنتقل الرطوبة من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة) فإذا كانا يابسين أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة، و كذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب و الفضة و نحوهما إذا أذيبت في ظرف نجس لا تتنجس.

(مسألة 205): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أمران:

(الأول): أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة و إلّا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة و لا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء فإذا صب الماء من الإبريق على شي‌ء نجس لا تسري النجاسة إلى عمود الماء فضلا عما في الإبريق، و كذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة.

(الثاني): أن لا يكون المائع غليظا و إلّا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة فقط فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه و إنّما يتنجس موضع الاتصال بالنجاسة فقط و كذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم، لو كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام الأجزاء كالسمن و العسل و الدبس في أيام الصيف بخلاف أيام البرد فإنّ الغلظة مانع من سراية النجاسة و مع الشك في الغلظة و الرقة يبنى على الطهارة و كذا لو شك في السراية.

(مسألة 206): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس منها موضع الاتصال أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست