(مسألة 199): كل حيوان- على اختلاف أصنافه- طاهر كالثعلب و الأرنب و العقرب و الفأرة.
(الثامن): المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه دون الجامد كالحشيشة و إن صار مائعا بالعارض لكنّه حرام، و أما الإسپرتو، إن لم يكن مسكرا فهو طاهر.
(مسألة 200): العصير العنبيّ إذا غلى بالنار أو بغيرها يبقى على الطهارة و إن صار حراما بمجرد الغليان، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، و لا أثر للحلية بذهاب ثلثيه بغير النار، و أما النجاسة فتدور مدار حصول الإسكار و لو بأوّل مرتبة منه.
(مسألة 201): عصير الزبيب و الحصرم و التمر طاهر و حلال سواء غلى بالنار أو بدون النار فيجوز وضع التمر أو دبسه و الزبيب في المطبوخات مثل المرق و المحشي و غيرهما.
(التاسع): الفقاع و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير و يسمّى ب (البيرة) فهو نجس و حرام، و أما ما يصفه الأطباء بماء الشعير فليس منه لأنه لا يسكر.
(العاشر): الكافر و هو: من انتحل دينا غير الإسلام و جحد ما يعلم أنّه ضروريّ من الدّين الإسلاميّ بحيث رجع إلى إنكار الألوهية أو الرسالة أو إنكار المعاد بلا فرق في ذلك بين المرتد و الكافر الأصليّ و المعاهد و الخوارج و الغلاة و النواصب.
(مسألة 202): الأحوط استحبابا الاجتناب عن أهل الكتاب- و هم الذين ينسبون أنفسهم إلى أديان سماوية نسخها الإسلام- كاليهود و النصارى.
(الحادي عشر): عرق الإبل الجلّالة (أي: الحيوان الذي اعتاد في غذائه على العذرة)، و غيرها من الحيوان الجلّال على الأحوط وجوبا.
(مسألة 203): كما ينجس عرق الحيوان الجلّال ينجس فضلاته و يحرم