في أرض الإسلام أو وجد مطروحا في أرض المسلمين و عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية، مثل ظرف الماء (القرب) و السمن و اللبن، و لكن لو أخذت تلك الظروف أو اللحوم و الجلود من أيدي الكفار محكومة بالنجاسة إلا أن يعلم بسبق يد المسلم عليها.
(الخامس): الدم سواء كان من الإنسان أو من الحيوان و سواء كان الحيوان مما يسوغ أكل لحمه شرعا أو مما لا يؤكل لحمه و يستثنى من ذلك ما يلي:
(1) دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة: (الذي لا يجري دمه في العروق بقوة و دفع) كدم السمك و البرغوث و القمّل و نحوها فإنّه طاهر.
(2) الدم المختلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها و لو شك في التنجس يبني على الطهارة.
(3) دم العلقة المستحيلة من النطفة، و أما الدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا و لكن لا ينجس سائر الأجزاء، و كذا الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب فإنّه نجس و منجس للّبن.
(مسألة 197): إذا وجد دما في ثوبه مثلا و لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة حتى يكون نجسا أو من غيره أي: من البرغوث و نحوه بنى على الطهارة و كذا لو شك في دم أنّه من ذي النفس السائلة أم من غيره.
(مسألة 198): لو خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر و شك في أنّه دم أم لا، يحكم بطهارته، و كذا لو حكّ جسده و خرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر. و أما الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام بلعه. نعم، لو استهلك في الريق يجوز بلعه و لا يجب تطهير الفم بالمضمضة و نحوها.
(السادس و السابع): الكلب و الخنزير البريان بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما من غير فرق بين الكلب المسيب أو الكلب المعلّم بأيّ تعليم و أما الكلب و الخنزير البحريان فهما طاهران.