responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 65

(مسألة 191): قد يخرج من قبل الإنسان غير البول و المنيّ أشياء أخر و هي المذي و الوذيّ و الوديّ و تقدم في (مسألة 45) تفسير كل واحد منها و أنّها طاهرة و لا يجب غسل الموضع منها.

(الرابع): الميتة من الإنسان أو من كل حيوان له نفس سائلة، و إن كان محلل الأكل، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا.

(مسألة 192): أجزاء الميتة إن كانت طاهرة العين و كانت لا تحلّها الحياة كالصوف و الوبر و الشعر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن- طاهرة و كذا البيضة إذا اكتست القشر الأعلى و إن لم يتصلّب، و كذا الأنفحة و اللبن في الضرع و إن كان الأحوط وجوبا الاجتناب عن الأخير إن كان الحيوان غير مأكول اللحم و لا فرق فيما تقدّم كله بين حيوان يسوغ أكله أو حيوان محرّم الأكل. نعم، لو لاقى شي‌ء منه رطوبات الميتة تصير متنجسة، و أما ميتة نجس العين كالكلب فلا يستثنى منها شي‌ء.

(مسألة 193): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة و يستثنى من ذلك الفالول، و البثور و ما يعلو الشفة و القروح عند البرء، و قشور الجرب و نحوه و ما ينفصل بالحك و نحوه فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا انفصل عن الحيّ.

(مسألة 194): ميتة ما ليس له نفس سائلة طاهرة كالسمك و العقرب و الوزغ- بل الخفاش- و غيرها، و كذا ميتة ما يشك في أنّ له نفس سائلة أم لا.

(مسألة 195): المراد من الميتة كل ما لم يذك على الوجه الشرعيّ.

و السقط قبل ولوج الروح نجس، و كذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما، و المضغة و المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج مع الطفل حين الوضع فالأحوط وجوبا الاجتناب عن جميعها.

(مسألة 196): ما يؤخذ من يد المسلم من الجلد و اللحم و الشحم إذا شك في تذكية حيوانه (الذبح على الوجه الشرعي) فهو محكوم بالطهارة و الحليّة، و كذا لو علم بسبق يد الكافر عليه و أحرز المسلم تذكيته الشرعية، و كذا ما صنع‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست