(مسألة 9): لا بأس بتركيب الأسنان الذهبية و المطلية بالذهب للنساء و لا يجوز ذلك للرجال- ان عدّت من الزينة.
(مسألة 10): يحرم الاستمناء (العادة السرية) سواء كان باليد أو بحديث النفس، او مع غير الزوجة، بحيث يخرج منه المني. و لا بأس به لو حصل بملاعبة أي عضو من اعضاء الزوجة. و لا فرق في حرمة الاستمناء بين الرجل و المرأة. و يجوز للمرأة المتزوجة الملاعبة و الاستمناء بأي عضو من اعضاء زوجها.
(مسألة 11): كما يحرم حلق اللحية و لو بالآلات الحديثة كذلك يحرم اخذ الاجرة عليه، ان كان مثل الحلق. و لا فرق في هذا الحكم بين طبقات الناس، و لا يتغير حكم اللّه تعالى بواسطة استهزاء بعض الناس و سخريتهم.
فاذا كان الشخص في بدء التكليف، او كان يقع مورد السخرية و الاستهزاء، اذا لم يحلق لحيته، فلو حلق لحيته حينئذ و لو بالآلات الحديثة بحيث يعد حلقا، فهو حرام.
(مسألة 12): يجب على ولي الطفل ختانه، قبل البلوغ على الأحوط فاذا بلغ و لم يختن، يجب عليه اختتان نفسه.
(مسألة 13): تجب نفقة الولد الصغير العاجز على الأب، و مع فقده او عجزه و لم يكن له ولد قادر متمكن، تجب النفقة على الجد للأب. و مع فقده او عجزه تجب على الأم، و مع فقدها او عجزها، تجب على الجدة للأب و للأم و الجد للأم معا. فان لم تكن له جدة للأب و لا للأم، انحصر وجوب النفقة على الجد للأم.
(مسألة 14): تجب على الولد المتمكن نفقة والديه الفقيرين، اذا عجزا عن الكسب.
(مسألة 15): لا يجوز لأحد الشريكين في جدار، بناؤه من دون اذن شريكه و كذا لا يجوز وضع عمود البيت عليه، او جعله اساسا و نحو ذلك. و لا