بأس بالتصرفات التي يعلم رضا شريكه بها، كالاتكاء على الجدار و وضع الملابس عليه و نحو ذلك، و مع عدم رضا الشريك بهذه التصرفات أيضا، لا يجوز له ذلك.
(مسألة 16): يكره التقاط الصور، و الأحوط- وجوبا- ترك رسم و تصوير وجه الانسان او الحيوان، و تحرم صناعة التماثيل المجسمة للانسان و الحيوان.
(مسألة 17): لا يجوز قطف الثمار من الغصن الخارج عن حائط البستان لو لم يعلم برضاء صاحبه. و كذا لا يجوز الاخذ من الثمار المطروحة على الأرض.
(مسألة 18): لو تنجس شيء من المنقول او سرت رطوبة النجاسة الى غير المنقول و اصبحت جزأه، ثم جفّت بوساطة اشراق الشمس عليها، تطهر كما لو تنجست لبنة و وضعت في جدار يطهر كل موضع اشرقت عليه الشمس و جففته، و اما لو كان شيء جزءا لغير منقول، و سرت رطوبة النجاسة إليه، ثم انفصل هذا الشيء قبل التطهير، و اصبح منقولا ثم جف بوساطة اشراق الشمس عليه، لم يطهر. مثلا: لو كان وتد متنجس في جدار، فانفصل قبل الجفاف و التطهير ثم جف باشراق الشمس عليه، لم يطهر و هكذا ....
(مسألة 19): لو تنجس طرف من حبل طويل الذي ينشر عليه الملابس و لم يعلم ذلك، بان اشتبه عليه ذلك الطرف، ثم نشر ثوب مرطوب طاهر على جانب من الحبل لم يتنجس الثوب. و أما لو نشرت الثياب الرطبة على جميع اطراف الحبل تنجس الثوب الملاقي للطرف المتنجس. و بما ان هذا الطرف غير معلوم، فلا بد من تطهير جميع الثياب التي نشرت على الحبل.
(مسألة 20): لا فرق في حرمة تنجيس المساجد، بين مساجد الشيعة الامامية و سائر فرق المسلمين. بل يحرم علينا تنجيس مساجدهم من جهة اخرى أيضا. و الأحوط عدم تنجيس معابد اليهود و النصارى أيضا.