(مسألة 1): اذا مات شخص يجوز للبالغين من الورثة تكفل مصاريف مجالس العزاء و الفاتحة من سهمهم، و لا يجوز لهم التصرف في حق الصغير.
(مسألة 2): اذا اغتاب مسلما غيبة محرّمة، فالأحوط وجوبا الاستحلال منه، مع عدم طرو المفسدة، و الا فليستغفر له. و ان حصل للمسلم من جهة الاغتياب منقصة او اهانة، يجب رفعها و ازالتها- مع الامكان-.
(مسألة 3): لا يجوز اخذ الخمس قهرا، من اموال من لم يخمّس و ايصاله الى الحاكم الشرعي، من دون اذن الحاكم الشرعي بذلك.
(مسألة 4): انشاد الشعر و الاصوات التي تختص بمجالس اللهو و اللعب فهو غناء محرم، و كذا يحرم التغني بالمراثي، و بالقرآن، و لا بأس بقراءتهما بالصوت الحسن، بحيث لا ينطبق عليه عنوان الغناء المحرم.
(مسألة 5): لا بأس بقتل الحيوان المؤذي- ان لم يكن ملكا لأحد-.
(مسألة 6): لا بأس بالجوائز المجعولة من قبل البنوك لبعض من لديه رصيد في البنك، لأنها تعطى لترغيب الناس و تشويقهم الى الاشتراك فيه، و لا تضر بأحد.
(مسألة 7): لو وضع شيء عند ارباب الصنائع و المهن، ليعمل منه شيئا معينا و لم يأت صاحبه لأخذه. فالواجب عليه التصدق به مع مراجعته للحاكم الشرعي بعد الفحص و عدم الظفر بصاحبه.
(مسألة 8): لا بأس باللطم على الثياب في الشوارع و الأسواق، و لو مع تردد النساء فيها، و كذا لا بأس برفع الأعلام و البيارق امام مواكب العزاء و لا