(مسألة 1): من يملك حانوتا و أمثاله و يؤجره، له أن يأخذ (السرقفلية) في أربعة موارد:
الأول: أن يقول للمستأجر: إني أؤجر هذا المحل لك لمدة سنة بألف دينار مثلا و ان (السرقفلية) له الفا دينار. فان رضي المستأجر بذلك، فالاجارة صحيحة و لا اشكال فيها و عليه دفع السرقفلية.
الثاني: ان يؤجر محلا لشخص مدة عشر سنوات- مثلا- لكل سنة مقدار معين، و يجعل خيار فسخ الاجارة لنفسه. و في هذا الاثناء ارتفعت الايجارات مثلا.
فللمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بمقدار يرتضيه بعنوان (السرقفلية) حتى يبقي عقد الايجار على حاله و لا يفسخه.
الثالث: ان يؤجر المحل مدة معينة بمقدار معلوم. و لكنه اشترط على المستأجر انه اذا اخل المحل قبل انتهاء مدة الايجار- فعليه- اضافة الى مبلغ الاجارة- دفع مبلغ معيّن آخر بعنوان (السرقفلية) فان رضي المستأجر بذلك، فالاجارة صحيحة و لا إشكال فيها.
الرابع: ان يؤجر المحل مدة معينة بمبلغ معلوم، و يشترط على المستأجر أنه إن لم يدفع بدل الإيجار الى مدة شهر، فعليه ان يدفع له مبلغا معينا بعنوان (السرقفلية) و قبل المستأجر ذلك.
(مسألة 2): لو أخذ المالك من المستأجر مبلغا اكثر من بدل الإيجار المتفق عليه، مع المستأجر، و كانت الزيادة بدون رضاء المستأجر فهو حرام، و على المؤجر ارجاعه الى المستأجر، و اذا تلف فهو ضامن له.