(مسألة 3): الذي قام بايجار المحل- اي المستأجر- يمكنه اخذ (السرقفلية) من المستأجر الثاني في أربعة موارد:
الأول: أن يكون المستأجر الأول، قد شرط في عقد الايجار الأول ان بامكانه أن يؤجر المحل الى الآخر، فان قام بايجاره بما استأجره من بدل الإيجار، و اضاف عليه مقدارا معينا بعنوان (السرقفلية) و قبل المستأجر الثاني ذلك، فالاجارة صحيحة و لا اشكال فيها.
الثاني: ان تكون اجارة المحل خاصة به وفق مقدار معلوم من الايجار، و في اثناء السنة ارتفعت بدلات الايجار، و كان للمالك حق فسخ الاجارة، و اراد الفسخ ليؤجره الى شخص آخر، بمبلغ اكثر، إلا أنّ المستأجر يقول له: انا ادفع لك مبلغ مائة دينار- مثلا- بعنوان (السرقفلية) لتوافق على ان اقوم أنا بإيجاره الى الغير، فإن رضي المالك بذلك، فلا اشكال فيه، و في هذه الصورة يجوز للمستأجر الاول، أن يأخذ من المستأجر الثاني مبلغا اكثر مما دفعه الى المالك بعنوان (السرقفلية) ان رضي المستأجر الثاني، بذلك و لم يقيده المالك شرعا.
الثالث: ان يجعل المؤجر لنفسه حق فسخ الاجارة، و قبل المستأجر بذلك، بشرط ان يكون له الحق في مطالبة المؤجر بمبلغ بعنوان (السرقفلية) لو فسخ الإيجار. فان قبل المؤجر ذلك، فهو صحيح و لا اشكال فيه.
الرابع: ان يستأجر المحل مدة معيّنة بمقدار معلوم، و له الحق في ايجاره الى الغير، و عند بدء الاجارة الثانية يشترط المستأجر انه اذا انتهت مدة الايجار، و لم يوافق المالك عن تجديد الاجارة، فعليه ان يدفع له مقدارا معينا بعنوان (السرقفلية) فان قبل المؤجر ذلك، فهو صحيح لا اشكال فيه.
(مسألة 4): اذا قبض المؤجر شيئا- في غير الموارد التي ذكرناها- بعنوان (السرقفلية) فهو حرام، و يجب ارجاعه، و اذا تلف فهو ضامن له.
(مسألة 5): الأموال التي قبضها بعنوان (السرقفلية) لو زاد منها شيء عن مئونته السنوية، عليه اخراج الخمس منه. بل لو كان له الحق في اخذ