لأحد الطرفين فسخه، إلا مع الشرط او المراضاة (التقايل).
(مسألة 5): التأمين على الاعمال غير المشروعة باطل و حرام.
(مسألة 6): لا بأس بالعوض الذي يعطيه المؤمّن، سواء أ كان عينا أم منفعة أم حقا آخر غيرهما.
(مسألة 7): اذا تخلّف المؤمّن عن العمل بما التزمه في ضمن العقد فللمؤمّن له الزام المؤمّن بوفاء ما تعهد به، و لو بمعونة الحاكم- ايا كان- و إلّا فيفسخ العقد، و كذا العكس.
(مسألة 8): اذا مات المؤمّن له، يبطل عقد التأمين. فلو كان المورد المؤمّن عليه مالا، و مات صاحب المال، يجوز لورثته الفسخ او قبول العقد.
(مسألة 9): اذا مات المؤمّن، يبطل عقد التأمين. إلا أن يكون شركة، فلا يضرّ بها موت أحدهم.