responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 641

أحكام التأمين

(مسألة 1): يصحّ التأمين على كل شي‌ء فيه غرض صحيح مشروع، كالتأمين على الحياة أو المال، منقولا كان أو غيره، عينا كان او منفعة، بل لا اشكال في التأمين على الحقوق، شخصية كانت أو نوعية، فيما اذا كان فيه غرض شرعي معتد به.

(مسألة 2): يكفي في عقد التأمين كل لفظ دال عليه. و يقع بألفاظ الهبة المعوّضة. و الصلح بعوض. بل يكفي مجرد تبادل أسناد التأمين. و لا بأس بتكفل شخص واحد، التأمين على اشخاص و بالعكس.

(مسألة 3): يشترط في عقد التأمين بطرفيه كل ما يشترط في سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر. و يشترط في التأمين- مضافا إلى ما تقدم- أمور:

الأول: تعيين المؤمّن عليه بخصوصياته. من نفس، او مال و نحو ذلك.

الثاني: تعيين المؤمّن بخصوصياته من كونه شخصا أو شركة أو عينا مثلا.

الثالث: تعيين زمان التأمين.

الرابع: تعيين العوض الذي يدفعه المؤمن الى المؤمّن له.

الخامس: تعيين المبلغ الذي يدفعه المؤمّن له الى المؤمّن قسطا كان أو غيره.

(مسألة 4): التأمين عقد لازم مع حصول الشروط المذكورة، و ليس‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست