بعنوان الأمانة، و أذن المالك بتصرفهم فيها، جاز لهم التصرف و ما يعطى من الفائدة، إن كان بعنوان الهدية، لا إشكال فيه و جاز التصرف فيه و أما اذا كان قد اودعها المالك بعنوان القرض مع شرط أخذ الفائدة عليها، فهو ربا محرم.
(مسألة 5): لا بأس بالجوائز التي تعطيها البنوك و المصارف، إن لم تكن بعنوان الربا المحرم، و يجوز التصرف فيها.
(مسألة 6): لا بأس بالرهن الذي يأخذه المصرف على القرض، إن لم يكن فيه شرط، و يترتب عليه جميع الأحكام الشرعية للرهن، و مع الشرط يتحقق فيه الربا، و يحرم النفع، و لا يجوز التصرف فيه.
(مسألة 7): الصكوك الصادرة عن المصارف و البنوك، و المتداولة بين الناس، إن كانت مثل النقود الورقية لها اعتبار خاص، يجوز بيعها بالمساوي أو الأكثر او الأقل.