responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 636

بعنوان الأمانة، و أذن المالك بتصرفهم فيها، جاز لهم التصرف و ما يعطى من الفائدة، إن كان بعنوان الهدية، لا إشكال فيه و جاز التصرف فيه و أما اذا كان قد اودعها المالك بعنوان القرض مع شرط أخذ الفائدة عليها، فهو ربا محرم.

(مسألة 5): لا بأس بالجوائز التي تعطيها البنوك و المصارف، إن لم تكن بعنوان الربا المحرم، و يجوز التصرف فيها.

(مسألة 6): لا بأس بالرهن الذي يأخذه المصرف على القرض، إن لم يكن فيه شرط، و يترتب عليه جميع الأحكام الشرعية للرهن، و مع الشرط يتحقق فيه الربا، و يحرم النفع، و لا يجوز التصرف فيه.

(مسألة 7): الصكوك الصادرة عن المصارف و البنوك، و المتداولة بين الناس، إن كانت مثل النقود الورقية لها اعتبار خاص، يجوز بيعها بالمساوي أو الأكثر او الأقل.

و هناك مسائل اخرى تعرضنا لها في الكتب الفتاوية.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست