(مسألة 1): كل مال يؤخذ من البنك أو المصرف، حلال، إلا إذا علم بأنه حرام كله أو بعضه، و لا يجب التفحص.
(مسألة 2): المعاملات مع البنوك و المصارف كالبيع لها، او الشراء منها، أو إقراضها او الاقتراض منها. كلّ هذه صحيحة و كذا القوانين المجعولة في هذا المجال صحيحة أيضا، ما لم يعلم بمخالفتها للشريعة المقدسة.
(مسألة 3): المعاملات مع البنوك التي منها الاقتراض، و اعطاء الربح، تكون على أقسام:
الأول: اذا كان بعنوان الربا المحرّم، و هو من المعاصي الكبيرة على المقرض و المقترض كليهما، بل يشترك في الاثم كل من يعين على ذلك، و لا فرق في حرمة هذا القسم بين التصريح لفظا على الربا، او كتابة، أو كان البناء على ذلك، و إن لم يكن لفظ في البين. و كان مجرد الكتابة أو التوقيع.
الثاني: ما اذا لم ينويا الربا المحرم أصلا، بل تكون الفائدة لأجل أجرة عمل أحدهما او لأجل الخدمات المصرفية، و هذا القسم جائز و حلال.
الثالث: أن لا يكون بعنوان القرض بل كان بعنوان البيع و الشراء، كأن يبيع المصرف أو البنك تسعين دينارا بمائة دينار. و هذا أيضا لا اشكال فيه.
الرابع: إذا كان إعطاء النفع و الفائدة بعنوان الهدية، أو الصلح، و لم يشترط في أصل القرض. و هذا القسم أيضا لا بأس به. و هناك اقسام أخرى يمكن تصحيحها بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 4): الأموال المودعة في البنوك، و صناديق التوفير، إن كانت