(مسألة 1): لا يجوز بيع و شراء بطاقات اليانصيب مطلقا، فهي قسم من القمار، إلّا في موردين.
الأول: إذا كانت تلك البطاقات قد نظمت لأجل اغاثة الفقراء و المساكين و نحو ذلك من الأغراض الصحيحة الشرعية، و تكون لها مالية معتبرة كالطوابع- و إنّ الجائزة التي تخرج بالقرعة تعطى بعنوان الهدية المستقلة، لصاحب البطاقة. ففي هذا القسم يجوز بيع مثل هذه البطاقات. و شراؤها.
كما يجوز التصرف في الجائزة.
و إن لم تكن للبطاقة مالية، و كان دفع الثمن مقابلها بعنوان الصلح جاز التصرف أيضا، كأن يدفع دينارا في مقابل البطاقة لأجل إعانة الفقراء صلحا، و بعد القرعة يأخذ صاحب البطاقة الرابحة، الجائزة بعنوان الهدية.
الثاني: اذا لم يكن تنظيم البطاقات لأجل إعانة الفقراء و المساكين و بناء المستشفيات، و نحو ذلك مما عرفت، بل كانت البطاقة لها مالية معتبرة عند العقلاء، كسائر الاجناس التي تقع مورد المعاملة بينهم، ففي هذا القسم يجوز التعامل عليها كالطوابع، و الجوائز التي تعطى لأصحاب البطاقات الرابحة تكون بعنوان الهدية المستقلة، يجوز أخذها و كذا إن لم تكن للبطاقة مالية، و كان دفع الجائزة بعنوان الهدية المستقلة، جاز التصرف فيها.
(مسألة 2): بيع و شراء بطاقات اليانصيب بغير الوجهين السابقين باطل و حرام، لأنه من القمار، و كل مال يؤخذ بإزائها يكون باقيا على ملك مالكه، يجب ارجاعه إليه، فلا يجوز للآخذ التصرف فيه.