تزوج بنته فإنّها ترثه نصيب الزوجة و نصيب البنت. و إذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع، كما إذا تزوج أمه فأولدها فإنّ الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث من حيث كونه أخا، و كما إذا تزوج بنته فأولدها فإنّ ولدها ولد له و ابن بنته فيرث من السبب الأول و لا يرث من السبب الثاني.
(مسألة 77): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد كما لو تزوج أحد محارمه و يرث بالنسب الفاسد كما لو اعتقد أنّ هذه المرأة أجنبية فتزوجها فأولد منها ثم تبيّن أنّها أخته يرث الولد منها و هما منه نعم، إذا علم بالزنا لا يرث كما مرّ و لكن ولد الشبهة يورث كما تقدم، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر و لا فرق في الشبهة بين الموضوعية و الحكمية و اللّه العالم بالحقائق.