أما حكم إرث الحيّ من أحدهما من ماله الأصلي فهو أنّه يفرض الموروث سابقا في الموت و يورث الحيّ منه و لا يفرض لاحقا في الموت، مثلا: إذا غرقت الزوجة و بنتها فالزوج يرث من زوجته الربع كما هو المفروض و كذا إرث البنت فإنّها تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث و لأبيها الثلثان، و إذا غرق الأب و بنته التي ليس له والد سواه كان لزوجته الثمن و لا يفرض موته بعد البنت، و أما حكم إرث الحيّ لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو أنّه يفرض الموروث لاحقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير، و لا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي.
و إذا كان الموتى ثلاثة فما زاد، فيفرض موت كل واحد منهم و حياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الأحياء.
(مسألة 75): إذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم كالحرق و القتل في معركة قتال أو حادثة السير أو افتراس سبع أو نحو ذلك فالحكم كما في الغرقى و المهدوم عليهم، و لكن الأحوط التصالح في غير خصوص الغرقى و المهدوم عليهم.
(مسألة 76): إذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم، كما إذا غرق الأب و ولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب و لا بد من التصالح و التراضي حينئذ لو لم يكن لأحدهما مال أو حق يورث، يرث من ذلك فلا يشترط في ثبوت الإرث بينهما توارث الطرفين.
ميراث الكفار:
الكفار يتوارثون بالنسب و السبب الصحيح عندهم و لو كان فاسدا عندنا بلا فرق بين المجوس و غيرهم، فإذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الأم و نصيب الزوجة، و كذا إذا