responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 632

عنه البول أخيرا، و هو مشكل و لا يترك الاحتياط بالتصالح، و على كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين أعطي نصف سهم رجل نصف سهم امرأة.

(مسألة 74): من جهل حاله و لم يعلم أنّه ذكر أو أنثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة و كذا من ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء كمن يبول من مقعده مثلا يكتب على سهم (عبد اللّه) و على سهم آخر (أمة اللّه) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة و تشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج و يورث عليه، و الظاهر أنّ الدعاء مستحب و إن كان ظاهر جماعة الوجوب.

ميراث الغرقى المهدوم عليهم:

يرث الغرقى بعضهم من بعض و كذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة:

(1) أن يكون لهم أو لأحدهم مال. (2) أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع. (3) أن يجهل المتقدم و المتأخر فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه، فيفرض حياة كل منهما حال موت الآخر و يرث من تركته حال الموت ثم يرث وارثه الحيّ، و إذا غرق ابن و أب مثلا و اشتبه المتقدم و المتأخر و كان للأب غير الابن الذي مات معه بنت و كان لابن الميت ابن و كانت تركة الأب ستمائة دينار مثلا و للابن ثلاثمائة دينار، فيفرض أولا موت الأب و حياة الابن فيرث من أبيه ثلثي التركة (أربعمائة دينار) و يعطى لابن ابن الميت، و الباقي لأخته، ثم يفرض موت الابن و حياة الأب فيرث منه سدس تركته (50 دينارا) و يعطى لابنته و الباقي حق ابن ابنه، هذا حكم توارثهما فيما بينهما.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست