responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 631

الولاء و أقسامه

و هي ثلاثة:

(1) ولاء العتق. (2) ولاء ضمان الجريرة و قد ذكرا في المفصّلات. (3)

ولاء الإمامة فإذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم.

(مسألة 72): إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء و في زمان الغيبة يكون المرجع فيه الحاكم الشرعي و يصرفه فيما يصرف فيه حق الإمام على ما تقدم في كتاب الخمس.

(مسألة 73): لو أوصى من لا وارث له إلى الإمام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل تنفذ الوصية و الاحتياط في أن يصرفه الحاكم الشرعي في مورد الوصية نيابة عن الإمام، و كذا إن أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة من طرق الخير و اللّه سبحانه العالم.

ميراث الخنثى:

لو كان بعض الورثة خنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النساء- إن علم أنّه من الرجال أو النساء عمل به و إلا رجع إلى الأمارات المنصوصة و يعمل على طبقها فمنها: البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة و إن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل: المدار على ما ينقطع‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست