(1) ولاء العتق. (2) ولاء ضمان الجريرة و قد ذكرا في المفصّلات. (3)
ولاء الإمامة فإذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم.
(مسألة 72): إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء و في زمان الغيبة يكون المرجع فيه الحاكم الشرعي و يصرفه فيما يصرف فيه حق الإمام على ما تقدم في كتاب الخمس.
(مسألة 73): لو أوصى من لا وارث له إلى الإمام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل تنفذ الوصية و الاحتياط في أن يصرفه الحاكم الشرعي في مورد الوصية نيابة عن الإمام، و كذا إن أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة من طرق الخير و اللّه سبحانه العالم.
ميراث الخنثى:
لو كان بعض الورثة خنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النساء- إن علم أنّه من الرجال أو النساء عمل به و إلا رجع إلى الأمارات المنصوصة و يعمل على طبقها فمنها: البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة و إن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل: المدار على ما ينقطع