فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها، و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرها من النماءات.
(مسألة 68): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول. نعم، إذا كان البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر، و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع، و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.
(مسألة 69): القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ القيمة، و أما الماء الموجود فيها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. و لو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حدّ النبع فمات ورثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.
(مسألة 70): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة فالأحوط التراضي و المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
(مسألة 71): قد تقدم في كتاب النكاح أنّه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث.