responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 629

(مسألة 62): يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه فإذا طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها، و لا يرثها في غير ذلك. و أما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق، و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه و لم يكن الطلاق بسؤالها و لم يكن خلعا و لا مباراة و لم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة و لو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، و أما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره فالاحتياط في التراضي.

(مسألة 63): إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن، و تشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد و إلا كان لها ربع الربع و تشترك الأربعة الأولى في ثلاثة أرباعه، و هذا الصورة منصوصة و في غيرها مما اشتبهت فيها المطلقة بغيرها فالأحوط التراضي.

(مسألة 64): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره أرضا و غيرها، و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات، و غيرهما و لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب و نحو ذلك و لكن للوارث دفع القيمة إليها، و يجب عليها القبول و لا فرق في الأرض بين الخالية و بين المشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.

(مسألة 65): كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.

(مسألة 66): الظاهر أنّها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج و ليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.

(مسألة 67): إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، و إذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست