responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 628

تقدم، و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين.

(مسألة 58): إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم، أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص الآخر عم و خال، و ولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لأم، و إذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني و أخ لأم فيرث بالأخوة لا بالعمومة.

الميراث بالسبب:

و هو اثنان: الزوجية و الولاء، أما الأول: فيرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد للزوجة، و الربع مع الولد لها و إن نزل، و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له، و الثمن مع الولد و إن نزل.

(مسألة 59): إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه، و إذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا و يكون الباقي للإمام.

(مسألة 60): إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد، و في الربع بالسوية مع عدم الولد.

(مسألة 61): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم، و لا يشترط الدخول في التوارث فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلقة رجعيا ترثه و تورث بخلاف البائن.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست