responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 627

الثلثين، و ولد الخال و إن كان ذكرا متعددا الثلث و القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الأخوة في (المسألة 3).

(مسألة 52): قد عرفت أنّ العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون أولادهم و يستثنى من ذلك صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلا، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال.

(مسألة 53): الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم أمه و لا خال أمه، و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جدّ أو خال جدّ كان الميراث لعم الأب دون عم الجدّ أو خاله.

(مسألة 54): أولاد العم و الخال مقدّمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها و كذلك من نزلوا من الأولاد و إن بعدوا فإنّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام و الأخوال.

(مسألة 55): إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها، كان للمتقرب بالأم الثلث يقسّم بينهم بالسوية، و للمتقرب بالأب الثلثان يقسّم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظّ الأنثيين و الأحوط التراضي في الأخير.

(مسألة 56): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي و تكون القسمة كما تقدم.

(مسألة 57): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط و كانوا متعدّدين أخذ نصيبه الأعلى من النصف و الربع و الباقي يقسّم بينهم على ما‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست