responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 626

(مسألة 48): إذا كان الوارث خالا و لم يكن غيره فالمال كله له، و كذا الخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسوية، و للخالة المنفردة المال كلّه و كذا الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الإناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسّم المال بينهم بالسوية للذكر و الأنثى، سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للأم، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرب بالأب، و لو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه، و المشهور على أنّه للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا يقسّم بينهم بالسوية، و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسّم بينهم بالسوية أيضا، و لكن لا يبعد أن يكون المتقرّب بالأم كالمتقرب بالأبوين و أنّهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية.

(مسألة 49): إذا اجتمع الأعمام و الأخوال كان للأخوال الثلث و إن كان واحدا ذكرا أو أنثى، و الثلثان للأعمام و إن كان واحدا ذكرا أو أنثى، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم، و إذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك.

(مسألة 50): أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، و لا مع عمة و لا خال و لا مع خالة و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أنّ هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة، و أنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة، بل الولد لا يرث مع وجد العم أو الخال ذكرا أو أنثى و يرث مع فقدهم جميعا.

(مسألة 51): يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و إن كان واحدا و أنثى‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست