responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 625

الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب و الأحوط التراضي فيما بينهم.

(مسألة 43): إذا خلف الميت أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس و إن كثروا، و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و إن قلّوا.

(مسألة 44): إذا لم يكن للميت إخوة و لا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الأخوة، و الأعلى طبقة منهم و إن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة و إن كانت من الأبوين.

(المرتبة الثالثة): الأعمام و الأخوال. و لا يرث الأعمام و الأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.

(مسألة 45): للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمين فما زاد يقسّم بينهم بالسوية، و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.

(مسألة 46): إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالمشهور و المعروف أنّ القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، و الأحوط الرجوع إلى الصلح، أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.

(مسألة 47): إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرّقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرّب بالأب، و لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه، و المشهور على أنّ المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس و إن كان متعدّدا كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية، و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرّب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، و لكن لا يبعد أنّ الأعمام و العمّات من طرف الأم كالأعمام و العمات من الأبوين يقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست