(مسألة 178): الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم بل إذا كان التراب في إناء مغصوب لا يصح التيمم.
(مسألة 179): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح و لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
(مسألة 180): إذا شك في إتيان جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت و لو شك في إتيان جزء منه في الأثناء فالأحوط وجوبا الالتفات فلو شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل فيجب عليه الفحص حتى يحصل الاطمئنان بالعدم.
أحكام التيمم:
لا يصح التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها و يصح بعد دخول وقتها إن حصل له اليأس عن التمكن من الماء للوضوء أو الغسل و لو اتفق التمكن منه بعد الصلاة لا تجب الإعادة و لا القضاء، و لو تيمّم لصلاة حضر وقتها ثم دخل وقت أخرى لا ينتقض تيممه السابق مع عدم الحدث بل لو يئس من الوضوء جاز له المبادرة إلى الصّلاة أيضا.
(مسألة 181): لو تيمم ثم تمكن من استعمال الماء قبل الشروع في العمل بطل تيممه و يجب عليه الطهارة المائية، و كذا إن تمكن منها في أثناء الصلاة و كان قبل الركوع من الركعة الأولى و إن كان بعد الركوع يتمّها و لا شيء عليه، و أما غير الصلاة من سائر الأعمال المشروطة بالطهارة فيبطل التيمم إن تمكن من استعمال الماء في أثنائها.
(مسألة 182): إذا تيمم الجنب بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر (أي: نام أو بال مثلا): لم ينتقض تيممه و يتوضأ للصلاة إن تمكن منه، و الأحوط استحبابا الجمع بين التيمم و الوضوء للصلاة، و لو لم يتمكن من الوضوء تيمم بدلا عمّا في ذمته من دون قصد الوضوء أو الغسل، و كذلك إن