responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 61

(مسألة 173): يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل و إن كان الأحوط ضربتين خصوصا في الغسل بأن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثم يضرب مرّة أخرى و يمسح بهما يديه.

(مسألة 174): في الحدث الأصغر يتيمّم بدلا عن الوضوء و كذا يتيمم بدلا عن الغسل في الحدث الأكبر غير الجنابة كالحيض، و الأحوط وجوبا أن يتيمم ثانيا بدلا عن الوضوء و إذا تمكن من أحدهما المعيّن من الوضوء أو الغسل أتى به و تيمّم عن الآخر.

(مسألة 175): يشترط في التيمم أمور:

(الأول): النية و هي القصد إلى التيمم تقربا إلى اللّه تعالى.

(الثاني): المباشرة إن تمكن منها.

(الثالث): الموالاة و هي عدم الفصل بين أفعال التيمم.

(الرابع): الترتيب بين أعضاء التيمم على ما تقدم فلو خالف بطل تيممه.

(الخامس): البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.

(السادس): طهارة أعضاء التيمم (أي: الماسح و الممسوح).

(السابع): أن لا يكون حائل بين الماسح و الممسوح كالخاتم فإنّه يجب نزعه حال التيمم.

(مسألة 176): لو تعسر بعض الشرائط يسقط و يجب الميسور منها و من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة و مسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض، و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض و لو كان في بعض الأعضاء جبيرة و في إزالتها مشقة تيمم معها.

(مسألة 177): العاجز ييممه غيره لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها إن تمكن و مع العجز حتى ذلك يضرب المتولي بيده و يمسح بهما جبهة العاجز و ظاهر كفيه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست