responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 63

تيممت الحائض بدلا عن غسل الحيض ثم نامت أو بالت فإنّها لا تعيد التيمم و إنّما عليها أن تتوضّأ للصلاة إن تمكنت و إلّا تيمّمت بدلا عن الوضوء.

(مسألة 183): ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بكل ما ينتقض به الوضوء كما مرّ و كذا ينتقض بالتمكن من الوضوء، و ينتقض التيمم البديل عن الغسل بما يوجب الغسل كالجنابة و الحيض و مس الأموات كما مرّ.

(مسألة 184): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول وقت الصلاة و لو تعمد إراقة الماء بعد دخول الوقت أثم و وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء و لو تمكن بعد ذلك لا تجب عليه الإعادة و لا القضاء و كذا لو كان على الوضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت مع الإمكان إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه و لو أبطله وجب عليه التيمم.

(مسألة 185): إذا وجد من تيمم تيممين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيممه الذي كان بدلا عن الوضوء، و كذا لو وجد ما يكفيه للغسل انتقض تيممه الذي كان بدلا عن الغسل، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم الذي هو بدل عن كل منهما.

(مسألة 186): إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية و صحت منه، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة و جاز له دخول المساجد و مس الآيات الشريفة و غير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية، نعم، لا يجري ذلك فيما لو كان التيمم لضيق الوقت على الأحوط وجوبا فتصح الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها.

(مسألة 187): لو وجب عليه أكثر من غسل واحد يكفي تيمم واحد عن الجميع و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم و إلا وجب الوضوء أو التيمم بدلا عنه على الأحوط وجوبا.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست