responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 618

(3) أن يكونوا من الأبوين أو من الأب.

(4) أن يكون الأب موجودا فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة و الباقي للأب و إن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و لا يرد شي‌ء منه على الأم.

(مسألة 25): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك، و لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد و لو أنثى، فإذا كان له بنت و ابن ابن كان الميراث للبنت و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد، و يشاركون الأبوين كآبائهم لأنّ الآباء مع الأولاد صنفان، و لا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الأبوين السدس و لولد الابن الباقي، و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للأبوين السدسان و لأولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت و خمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية و الرد و اثنان منهما للأبوين بالتسمية و الرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين و بنتا، و إذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية و الرد، و الربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين و بنتا، و هكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد البنت، و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت، فإذا ترك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس، فينقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست