responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 619

(مسألة 26): يجب إحباء الولد الذكر الأكبر مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها، و يتبع السيف غمده و قبضته و المصحف غلافه مع كونها من المتعارف، و في غير المتعارف فالأحوط التراضي، و إذا تعدد الثوب أعطي الجميع و لا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد، و لا فرق في الكسوة بين الشتائية و الصيفية و لا يدخل فيها الساعة الملبوسة.

(مسألة 27): إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة يقدم الدّين مع التزاحم و مع عدمه فالأحوط للولد الأكبر أن يعطى منها بالنسبة، كما يقدم الكفن و مئونة التجهيز على الحبوة مع التزاحم.

(مسألة 28): إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيته و حرم المحبوّ منها، و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها و من غيرها و إذا أوصى بمائة دينار فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.

(مسألة 29): لو اختلف الولد الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد تراضوا فيما بينهم و إلا رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

(مسألة 30): إذا تعدّد الذكر مع التساوي في السنّ يشتركون فيها و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد.

(مسألة 31): يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ و الجدّة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس.

(المرتبة الثانية): الأخوة و الأجداد و لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل و لا يكون الميت أحد الأبوين المتصلين.

(مسألة 32): إذا لم يكن للميت جدّ و لا جدّة للأخ المنفرد من الأبوين‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست